السيد عبد الأعلى السبزواري
45
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
الرابع : الإشهاد ، فيشترط في صحة الطلاق - زائدا على ما تقدم - الإشهاد [ 110 ] . ويشترط فيه أمور أربعة : الأول : السماع ، فيعتبر في صحة الطلاق إيقاعه بحضور شخصين يسمعان الإنشاء [ 111 ] ، أو يريانه [ 112 ] ، سواء قال لهما اشهدا أو لم يقل [ 113 ] .
--> ( 1 ) سورة الطلاق : 2 . ( 2 ) الوسائل باب : 10 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث : 3 و 3 و 2 . ( 3 ) الوسائل باب : 10 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث : 3 و 3 و 2 . ( 4 ) الوسائل باب : 10 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث : 3 و 3 و 2 . ( 5 ) الوسائل باب : 21 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث : 4 و 2 .